الشيخ محمد باقر الإيرواني
240
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بمفهوم قوله : ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا ابدا » « 1 » . وقد تابع قدّس سرّه في ذلك مولاه ومولى كل مؤمن ومؤمنة حيث قال عليه أفضل الصلاة والسلام : « يا أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيها لو كنتم قدّمتم من قدّم اللّه وأخّرتم من أخّر اللّه وجعلتم الولاية والوراثة لمن جعلها اللّه ما عال ولي اللّه « 2 » ولا طاش سهم من فرائض اللّه « 3 » ولا اختلف اثنان في حكم اللّه ولا تنازعت الأمة في شيء من أمر اللّه . ألا وعند علي علمه من كتاب اللّه فذوقوا وبال امركم وما فرطتم فيما قدمت أيديكم وما اللّه بظلام للعبيد » « 4 » . 6 - من تفاصيل ارث الطبقات - ارث الطبقة الأولى إذا انفرد الأب أو الام ورث جميع المال . وإذا انفردا معا بالتركة كان للأم الثلث مع عدم الحاجب والباقي للأب ، ومع الحاجب لها السدس والباقي للأب . وإذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع أحد الأبوين كان للزوج - لو فرض - النصف وللزوجة - لو فرضت - الربع والباقي للأب بالقرابة أو للأم فرضا وردا .
--> ( 1 ) جواهر الكلام 39 : 110 . ( 2 ) اي ما مال عن الحق إلى الباطل . ( 3 ) طاش السهم عن الهدف بمعنى عدل عنه . ( 4 ) وسائل الشيعة 17 : 426 الباب 7 من أبواب موجبات الإرث الحديث 5 .